السيد الخوئي

36

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 111 ) نفس الفصل المتقدم يقول في المسألة ( أما إذا لم يصادف شيء من الدمين العادة ولو لعدم كونها ذات عادة . . ) إن عدم مصادفة العادة أليس فرع أن يكون لها عادة ؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة ؟ باسمه تعالى : : المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة ، والله العالم . ( 112 ) نفس الفصل الخامس من المنهاج باب حكم الدم في أيام العادة . . يقول السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) قبيل آخرها ( والأولى أن تحتاط في كل من الدمين ) ، هل المقصود بالاحتياط أن نجعل كل من الدمين بحكم الحيض أو المقصود به أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ؟ باسمه تعالى : : معنى الاحتياط في كل من الدمين هو الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، والله العالم . ( 113 ) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر ، ولعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواءً وقالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم وبالتالي لن تكون هنا دورة شهرية ولكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة . أ ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم ، ما هو الحكم ؟ ب ) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم ؟ ج ) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافياً في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة ؟ باسمه تعالى : : أ ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة ولم يعلم كونه دماً فلا شيء عليها فالأحوط غسله ويجب الوضوء للصلوات ، والله العالم .